أسمــــــــــــــــاء الله الحسنـــــــــــــــــــــى وصفاتـــــــــــــــه الحلقــــــــة الثالثة والأربعون بعد المائة في موضــــــــــــــــــــــــــــوع الديان

نبذة عن الصوت

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه

الحلقة الثالثة والأربعون بعدالمائة  في موضوع  ( الديّان ) من اسماءالله الحسنى وصفاته وهي بعنوان: * ومن معاني الديان : القاضيء ؛ القضاء في الإسلام : الشروط الواجب توفرها في القاضي الشروط الواجب توفرها في القاضي:

سادساً: العدالة: وهي معتبرة في كل ولاية عند جمهور الفقهاء، والمقصود بها أن يكون القاضي قائما بالفرائض والأركان، صادق اللهجة، ظاهر الأمانة عفيفا عند المحارم، متوقيا المآثم بعيداً عن الريب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه.

لهذا لا تجوز ولاية الفاسق للقضاء لأنه متهم في دينه، والقضاء أمانة من أعظم الأمانات.

سابعاً: الاجتهاد : وهو الأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع فالمجتهد هو من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام خاصة وعامة ومجملة ومبنية وناسخة ومنسوخة ومتواتر السنة وغيره، والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا، واختلافا والقياس بأنواعه.

ثامنا: سلامة الحواس : والمراد بها السمع والبصر والكلام: وهذا شرط جواز وصحة عند جمهور العلماء فلا تجوز تولية الأصم لأنه لا يسمع كلام الخصمين ولا تجوز تولية الأعمى؛ لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه ولا المقر من المقر له، ولا الشاهد من المشهود له أو عليه، ولا تجوز تولية الأخرس لأنه لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته أما سلامة باقي الأعضاء فهي هنا إنما تعتبر استحبابا لا لزوما؛ لأن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية، والهيبة هنا مستحبة لا مستحقة ومن ثم فلا مانع من أن يكون القاضي مقعدا أو أقطع أو أعرج، ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولاية القضاء.

هذا ومن الجدير بالذكر أن القاضي لا يأخذ شرعيته إلا بتعيين من ولى الأمر أو نائبه وذلك حفاظا على وحدة المسلمين وصيانة دمائهم، فالقضاء كما هو معلوم منصب من مناصب الدولة لا يجوز لغير ولي الأمر تعيينه إلا في حالة الضرورة كما لو لم يوجد حاكم في بلد ما فإن لأهل العلم والرأي تعيين قاض يحكم بينهم.

على أنه في حالة وجود حاكم بعد ذلك فلابد من إذنه. كما أن ولاية القاضي تعمم وتخصص، فيجوز أن يكون قاضيا في جميع بلاد المسلمين وفي كل دعوى كما يجوز للحاكم أن يوليه القضاء في مكان معين لا يتعداه، أو في نوع من الدعوى كالحكم بين أهل الذمة.

وفي كل ذلك لا يجوز للقاضي أن يتعدى ما رسم له، ولا أن يتجاوز حدود ولاياته. وهو ما يسمى بالاختصاص القضائي. زماناً ومكاناً وموضوعاً. [ الأنترنت – موقع الألوكة  - القضاء في الإسلام - الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق ]

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .