أسمــــــــــــــــاء الله الحسنـــــــــــــــــــــى وصفاتـــــــــــــــه الحلقــــــــة الثانية والأربعون بعد المائة في موضــــــــــــــــــــــــــــوع الديان

نبذة عن الصوت

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه

الحلقة الثانية والأربعون بعدالمائة  في موضوع  ( الديّان ) من اسماءالله الحسنى وصفاته وهي بعنوان: * ومن معاني الديان : القاضيء ؛ القضاء في الإسلام : الشروط الواجب توفرها في القاضي الشروط الواجب توفرها في القاضي:

وذهب الحنفية إلى جواز تقليد الذمي وهو غير مسلم القضاء على أهل الذمة وعللوا ذلك بأن أهلية القضاء كأهلية الشهادة، والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء عليهم.

وكونه قاضيا خاصا بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بالقضاء بين أفراد جماعة معينة من المسلمين.

ويرى الماوردي أن إسناد القضاء في غير المسلمين إلى قضاة منهم هو في الصورة تقليد قضاء، وفي الحقيقة تقليد رياسة، بدليل أن لهم أن يدعوا قضائهم هؤلاء ويتحاكمون إلى قضاة المسلمين، وفي هذه الحالة يكون حكمنا بينهم متروكا لاختيارنا كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: 42] فإن تحاكموا إلى قضائهم

فقد التزموا بما يحكمون به لالتزامهم له، وليس لأنه لازم لهم من الأصل.

خامسا: الذكورة : وهي شرط عند جمهور الفقهاء، فلا يجوز عندهم تولية المرأة القضاء وإذا وليت يأثم المولىّ وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ ولو فيما تقبل فيه شهادتها. وحجتهم: الحديث النبوي الشريف: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ).

ولأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان، ولهذا لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلكم لوقع ولو مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالبا.

وأيضا فإن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال، لما يخاف عليها من الفتنة بسبب هذه المخالطة التي لا ضرورة لها.

وقال فقهاء الحنفية يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود

والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها، وأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة.

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الذكورة ليست شرطا لتولي القضاء كالإفتاء عنده، والإفتاء لا تشترط فيه الذكورة، وعلى هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأموال وغيرها وبهذا القول قال فقهاء المذهب الظاهري كذلك.

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .