أسمـــاء الله الحســـنى وصفـــــــاته الحلقــة السابعة والثلاثون بعد المائــتين في موضـــوع المعـــطي

نبذة عن الصوت

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

السابعة والثلاثون بعد المائتين في موضوع (المعطي) وهي بعنوان :

*الحكمة من مشروعيّة الجزية:

لمشروعيّة الجزية حكم كثيرة منها:

1- إظهار سيادة الدولة الإسلامية وإعلان خضوع وانقياد أهل الذمة لحكم المسلمين، وبيان عزة الإسلام وأهله، وصغار وذلة الكفر وأهله، وهذا ظاهر قول الله تعالى:﴿حتَّى يُعْطُوا الجِزْيةَ عَنْ يَدٍ وهم صَاغِرُون﴾ [التوبة:29].

2- أن الجزية وسيلة تساعد على ترك أهل الذّمّة لدينهم ودخولهم إلى الإسلام، قال القرافيّ: " إنّ قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدّنيا لدفع المفسدة العليا وتوقّع المصلحة، وذلك هو شأن القواعد الشّرعيّة، بيانه: أنّ الكافر إذا قتل انسدّ عليه باب الإيمان، وباب مقام سعادة الإيمان، وتحتّم عليه الكفر والخلود في النّار، وغضب الدّيّان، فشرع اللّه الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لا سيّما باطّلاعه على محاسن الإسلام، والإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ الجزية "

3- الجزية وسيلة لحفظ أهل الذمة وعصمة دمائهم وأموالهم والكف عن قتالهم، وإفساح الفرصة لهم ليتعرفوا على الإسلام ويدخلوا فيه.

4-الجزية مورد من موارد الدولة الماليّة، تستعين به الدّولة الإسلاميّة في

الإنفاق على المصالح والخدمات والمرافق العامّة والحاجات الأساسيّة

للدولة، كالأمن والتعليم والصحة والطرق والمساكن ونحو ذلك.

شروطها :يشترط لها شروط معيّنة كالعقل والبلوغ والذّكورة والقدرة

تضرب على الأشخاص لا الأموال

ممن تقبل الجزية؟: وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تقبل من أهل الكتاب من العجم ومن المجوس، واختلفوا في العرب من أهل الكتاب وفي المشركين وعبدة الأوثان، والراجح أنها تقبل من جميع الكفار؛ لما دلّ عليه حديث بريدة رضي الله عنه: "وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال- فأيّتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم..." إلى أن قال: "فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم"

قال ابن القيم: "وفي هذا الحديث أنواع من الفقه... منها: أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ هذا ظاهر الحديث ولم يستثن منه كافرًا من كافر"

مقدار الجزية:

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجزية :فذهب بعضهم إلى أنها مقدرة بمقدار لا

يزاد عليه ولا ينقص ثم اختلفوا في هذا المقدار ،وذهب بعضهم إلى أن أقلها مقدر بدينار أما أكثرها فغير مقدر، وذهب بعضهم إلى التفصيل، فقالوا: إن الجزية العنوية مقدرة، أما الجزية الصلحية فتتقدّر بحسب ما يتّفق عليه الطّرفان، ولا حدّ لأقلّها ولا أكثرها ،وذهب البعض إلى أن الجزية عمومًا غير مقدرة وإنما يرجع فيها إلى تقدير الإمام في الزيادة والنقصان، وهو القول الراجح الموافق للأدلة، واستدلّ أصحاب هذا القول بقوله تعالى: ﴿ حتَّى يُعْطُوا الجِزْيةَ عَنْ يَدٍ وهم صَاغِرون ﴾ [التوبة:29].

[الأنترنت – موقع الألوكة -  {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } - إيهاب كمال أحمد]

الى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته