أسمـــاء الله الحســـنى وصفـــــــاته الحلقــة السادسة والثلاثون بعد المائــتين في موضـــوع المعـــطي

نبذة عن الصوت

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

السادسة والثلاثون بعد المائتين في موضوع (المعطي) وهي بعنوان :

*{ حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون } :

تعريف الجزية:

الجِزْية في أصلها مشتقّة من الجزاء، كأنّها جزاء تركنا لأهل الذمة ببلادنا وإسكاننا إيّاهم في دارنا، وعِصْمتنا دماءهم وأموالهم وعيالهم.

وقيل: إنها من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه عصمة دمه.

وقيل: هي مشتقّة من جزى يجزي إذا قضى، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة:48] أي: لا تقضي عنها

وقيل: سميت جزية لأنها تجزي من القتل أي تعصم منه

وقال ابن القيّم: " الجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفّار إذلالاً وصغارًا "

مشروعية الجزية:وقد ثبتت مشروعيّة الجزية بالكتاب والسّنّة والإجماع.

أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللَّهِ ولا بِاليومِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ورسُولُه ولا يَدِينونَ دِينَ الحَقِّ من الَّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ حتَّى يُعْطُوا الجِزْيةَ عَنْ يَدٍ وهم صَاغِرُون ﴾ [التوبة:29].

قال الماوردي: "أما قوله سبحانه ﴿ الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللَّهِ ﴾ فأهل الكتاب وإن كانوا معترفين بأن الله سبحانه واحد فيحتمل نفي هذا الإيمان بالله تأويلين: أحدهما لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن، والثاني لا يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن تصديق الرسل إيماناً بالمرسل

وقوله تعالى: ﴿ حتَّى يُعْطُوا الجِزْية ﴾ َفيه تأويلان، أحدهما: حتى يدفعوا الجزية، والثاني حتى يضمنوها لأن بضمانها يجب الكف عنهم.

وأمّا السّنّة فقد وردت أحاديث كثيرة منها:

• عن بريدة رضي الله عنه قال: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرًا على جيش أو سريّة أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى اللّه ومن معه من المسلمين خيراً، ثمّ قال: اغزوا باسم اللّه في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً.

وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيّتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثمّ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثمّ ادعهم إلى التّحوّل عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين.فإن أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللّه الّذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلاّ أن يجاهدوا مع المسلمين.

فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم"

• وعن جبير بن حية أن المغيرة بن شعبة قال لكسرى: "أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية"               وأمّا الإجماع فقد أجمع العلماء والفقهاء على جواز أخذ الجزية في الجملة، وقد أخذها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دون إنكار من أحد من الصحابة، وكذلك أخذها سائر الخلفاء دون إنكار من المسلمين فكان إجماعًا.

الى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته