أسمـــاء الله الحســـنى وصفـــاته الحلقـــة الرابعة والسبعـــــــــون بعد المائــــة في موضـــوع المعـــطي

نبذة عن الصوت

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

الرابعة والسبعون بعد المائة في موضوع (المعطي) وهي بعنوان :

*قواعد وفوائد في الأموال من كلام ابن تيمية :

ومن المستحقين: ذوو الحاجات؛ ... فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد؛ إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام:  الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.

الثاني: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا.

الثالث: من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم، كالجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناسحين ونحوهم.

الرابع: ذوو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع، فقد أغنى الله به؛ وإلا أعطي ما يكفيه، أو قدر عمله.

وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضاً، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل، إلا كما يستحقه نظراؤه: مثل أن يكون شريكاً في غنيمة، أو ميراث.

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه: من قرابة بينهما، أو مودة، ونحو ذلك؛ فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية ... المغني، والمساخر، ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم" انتهى.

الرابعة: والأموال يجب فيها الحكم بالعدل

فالحكم يكون بالعدل، كما قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى

أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58].

قال شيخ الإسلام في " السياسة الشرعية" (ص: 124):" وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة، على ما جاء به الكتاب والسنة...

وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به.

فمن العدل فيها ما هو ظاهرٌ يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال

والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.

ومنه ما هو خفي، جاءت به الشرائع أو شريعتنا- أهل الإسلام- فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم: دِقِّه وجُله، مثل أكل المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسر، وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل بيع الغرر ... وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، ... وبيع الثمر قبل بُدو صلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة" انتهى.

الى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته