أسماء الله الحسنى وصفاته الحلقة الثالثة عشرة في موضوع "العدل "

نبذة عن الفيديو

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة الثالثةعشرة في موضوع (العدل) والتي هي بعنوان :*القيام بالعدل لليتامى : قال تعالى: ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﱠ النساء: ١٢٧ القسط العدل ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله: ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ الأنعام: ١٥٢ وقوله: ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ البقرة: ٢٢٠ وقوله: ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ الضحى: ٩ وقوله: ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ البقرة: ١٧٧ ، ونحو ذلك من الآيات فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى . *العدل في الشهادة حتى مع الأعداء: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ النساء: ١٣٥ قال القرطبي: قوامين بناء مبالغة أي ليتكرر منكم القيام بالقسط وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما ثم ثنى بالأقربين إذ هم مظنة المودة والتعصب فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال . ثم قال: والمعنى أتممت عليكم نعمتي فكونوا قوامين لله أي لأجل ثواب الله فقوموا بحقه واشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم وحيف على أعدائكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى ونفوذ شهادته عليه لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه وأن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم . وقوله تعالى: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ المائدة: ٨ أي كونوا له قائمين بالعدل قوالين بالصدق أمرهم بالعدل والصدق في أعمالهم وأقوالهم [ ولا يجرمنكم ] ولا يحملنكم [ شنآن قوم ] بغض قوم [ على أن لا تعدلوا ] أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم . *القصاص في القتلى كله عدل : ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ البقرة: ١٧٨ يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم [ القصاص في القتلى ] أي المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل أنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من أيواء المحدثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال[الحر بالحر]يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والذكر بالأنثى فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يُقتل بالأنثى وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله [ القصاص ] ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له . إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم