أسماء الله الحسنى وصفاته الحلقة السادسة عشرة في موضوع البر
نبذة عن الفيديو
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:فهذه الحلقة السادسة عشرة في موضوع البر وهي بعنوان: *التعاون ، والبِرُّ من أسباب الألفة: وعن أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الخازن المسلم الأمين الذي ينفق ما أُمِرَ به كاملا موفراً طيبا نفسه، فيدفعه إلى الذي اُمِرَ له به أحد المصدقين ). قال الله تعالى:[ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ] ، فدلت هذه الآية على اشتراك المتعاونين على الخير في الأجر، وجاء هذا المعنى في هذه الأحاديث أيضا . قال ابن بطال على الحديث الذي رواه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل سلامى عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة ) : السلامى عظام الأصابع والأكارع، عن صاحب ( العين ) وليس ما ذكر في هذا الحديث أنه صدقة على الإنسان تجب عليه فرضا، وإنما هو عليه باب الحض والندب، كما أمر الله تعالى المؤمنين بالتعاون والتناصر وقال: [ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ] وقال صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )، (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)، فهذه كلها وما شاكلها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض مندوب إليها مرغوب فيها . أما حديث ابن عمر، قال النبي عليه السلام: ( المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه ، كان الله في حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة ). وقوله عليه السلام: ( المسلم أخو المسلم ) من قوله تعالى: [ إنما المؤمنون إخوة] وقوله: ( لا يظلمه ولا يسلمه ) فإن الله حرم قليل الظلم وكثيره. وقوله ( لا يسلمه ) مثل قوله عليه السلام: ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) وباقي الحديث حض على التعاون، وحسن التعاشر، والألفة، والستر على المؤمن ، وترك التسمع به، والإشهار لذنوبه، وقد قال تعالى: [ وتعاونوا على البر والتقوى ] وهذا حديث شريف يحتوي على كثير من آداب الإسلام، وفيه أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وقال ابن المنذر: ويستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة توجب حدا، أو تعزيرا ، أو يلحقه في ذلك عيب أو عار أن يستره عليه ؛ رجاء ثواب الله ، ويجب لمن بلى بذلك أن يستتر بستر الله ، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام وأقر بالحد لم يكن آثما؛ لأنا لم نجد في شيء من الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار الثابتة دالة على أن من أصاب حدا وأقيم عليه فهو كفارته . إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته