سلسلة أسماء الله الحسنى وصفاته- " المقيت " الحلقة 169

نبذة عن الفيديو

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فهذه الحلقة

التاسعة والستون بعدالمائة في موضوع (المقيت) من اسماء الله الحسنى

وصفاته وهي بعنوان :*مدى تأثيرالأهلة والمواقيت من الالتزامات الشرعية في مجال العبادات من حيث الأداء والقضاء والأسباب الشرعية لذلك :

أ – يتفق الأصوليون على تقسيم العبادات إلى مؤقتة، وغير مؤقتة، والمراد بالمؤقتة: ما جعل لها الشارع وقتاً محدد الطرفين، سواء كان موسعاً أم مضيقاً. والموسع: ما يزيد على مقدار ما يسع العبادة، كزمان الصلوات وسننها، والضحى، والعيدين والمضيق: ما كان بمقدار العبادة: كزمان صوم رمضان، وأيام البيض.

والمراد بغير المؤقتة: ما لم يجعل لها الشارع وقتاً محدد الطرفين، وذلك كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والذكر المطلق، وأداء الكفارات، وإنقاذ الغريق، ونحوه، وإذا كانت بعض هذه المذكورات تطلب عند وجود مقتضياتها، فإن ذلك لا يجعلها من المؤقتات؛ لأن طلبها في ذلك الوقت لمصلحة في المطلوب، الذي حدث ما يقتضيه في ذلك الوقت، أو في غيره، فلو لم يظهر المنكر – مثلاً – في ذلك الوقت، لما تعين ذلك الوقت لإنكاره، أما المؤقتات شرعاً: فالحكمة في الوقت لأمر تعبدي، قد لا ندركه، ويتفقون أيضاً على أن العبادة المؤقتة إذا فعلت في وقتها كان فعلها أداء، سواء كانت فرضاً أم نفلاً.

وعلى أن العبادة المؤقتة الواجبة إذا فعلت بعد خروج وقتها كان ذلك قضاء، فإن كانت العبادة محددة بوقت له طرفان – سواء أكان الوقت موسعاً، كوقت الصلاة، أم كان مضيقاً، كرمضان فإنه يجب أداؤها في الوقت المحدد، ولا يجوز أن تتقدم عليه، ولا أن تتأخر، إلا لعذر؛ لأنها تفوت بفوات الوقت المحدد دون أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى، ولا خلاف بين الفقهاء في تحديد الوقت الذي يجب فيه الأداء فيما كان وقته مضيقاً؛ لأن الوقت كله مشغول بالعبادة، وليس فيه زمن فارغ منها، إلا أنهم يختلفون في تعيين النية لصحة الأداء، فعند الحنفية يكفي مطلق النية؛ لأن الوقت لما كان معياراً فلا يصلح لعمل آخر من جنسه، وعند الجمهور لا بد من التعيين، فإن لم يعين لم يجزه

أما ما كان وقته موسعاً فقد اختلف الفقهاء في تحديد الجزء الذي يتعلق به وجوب الأداء، فعند الجمهور هو الكل، لا جزء منه؛ لأن الأمر يقتضي

إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الوقت ما بين هذين"

وهو يتناول جميع أجزائه؛ وليس تعيين بعض الأجزاء لوجوب الأداء بأولى من تعيين البعض الآخر، إلا أن الأداء يجب في أول الوقت مع الإمكان،

وقيل: يستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله". ويجوز التأخير إلى آخر الوقت المختار؛ لأن عدم جواز التأخير فيه ضيق على الناس، فسمح لهم بالتأخير، وعند الحنابلة وبعض الشافعية: يجوز التأخير، لكن مع العزم على الفعل، فإن لم يعزم أثم.

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلا