أسمــــــــاء الله الحسنـــــــــــــــــــــى وصفاتــــــــــــه الحلقــــــــــــــة الثانية عشرة بعد المائة في موضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع المقسط

نبذة عن الصوت

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وبعد : فهذه

الحلقة الثانية عشرة بعد المائة في موضوع (المقسط) من اسماء الله الحسنى وصفا ته وهي بعنوان: القصاص في القتلى كله عدل :

  قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ } البقرة: ١٧٨

   يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم [ القصاص في القتلى ] أي المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط بين العباد.

   وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل أنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من أيواء المحدثين.

   ثم بيّن تفصيل ذلك فقال [ الحر بالحر ] يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والذكر بالأنثى فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يُقتل بالأنثى وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن في قوله [ القصاص ] ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن مافي قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أوأذية شديدة جدا من الولد له وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .