أسمــــــــــــاء الله الحسنـــــــــى وصفاتــــــه الحلقـــــــة السادسة والخمسـون بعد المائتـــــان في موضــــــــوع المقـــدم المؤخـــــــــر

نبذة عن الصوت

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :  فهذه الحلقة

السادسة والخمسون بعد المائتين في موضوع (المقدم المؤخر) وهي بعنوان:

*متى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟                                    وسئل الشيخ السعدي رحمه الله :

 إذا تزوج بصداق بعضه حال ، وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق ، فهل يصح؟

فأجاب رحمه الله :"هذا التأجيل صحيح ، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك .

وعلى ذلك ، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالمؤجل والزوجة في حباله ، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل ؛ لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور ، وإذا ذهبت إلى أهلها ، وقالوا : لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق ، فليس لهم ذلك ، وامتناعهم عن تسليمها : بغير حق ، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط ، فليس لها على الزوج نفقة ؛ لأنها ناشز ، والناشز بغير حق ليس لها نفقة " انتهى ."الفتاوى السعدية" (502) .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟وهل تجب الزكاة فيه ؟" .

فأجاب :" الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ؛ لقول الله تعالى :

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه .

فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه : فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل .

وإن لم يؤجل : فيحل بالفرقة ، بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون

ديناً على الزوج يطالب به بعد حلول أجله ، في الحياة وبعد الممات ،

كسائر الديون .. ""مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18/31) .

 وسئل رحمه الله أيضا :" الزوج يرفض دفع مؤخر الصداق مع أنه ميسور ؛ لأنه اتفق مع الولي على أنه إلى أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، والزوجة في حاجة شديدة إليه فما الحكم ؟" .

فأجاب :" الحكم أن الشرط أملك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) وما دام الزوج قد شرط له أن المهر مؤجلٌ في أحد الأجلين : الموت أو الفراق فهو على ما شرط له " انتهى ."اللقاء الشهري" (2 / 361-362)

ثالثا : هناك أمران مهمان ينبغي أن ننتبه إليهما :

الأول : على المرأة مراعاة حال زوجها من اليسر والعسر ، فلا ينبغي لها

 مطالبته بمؤخر الصداق حال إعساره حتى يوسر ، ولو كان موسرا ،ولم تكن هي بحاجة إلى المال ، ورأت من زوجها أنه يكره مطالبته به : فمن العقل والحكمة أن تلحف في ذلك الطلب ، بما يكدر صفو عيشها ، بل هي لو رأت منه نفرة منها ، فإن لها أن تعطيه من مالها الذي في يده من أجل أن تتألف قلبه عليها ، وتميله إليها . قال الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/128 .

والثاني : على الزوج مراعاة حق المرأة الذي استحل به فرجها ، فليوفه لها كاملا غير منقوص ، خاصة إذا كان يرى بها حاجة إليه ، حتى ولو لم يحن أجله بعد ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ) متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) متفق عليه . والله تعالى أعلم . [الأنترنت – موقع الإسلام سؤال وجواب - متى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟]

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .