أسمــــــــــــاء الله الحسنـــــــــى وصفاتــــــه الحلقـــــــة السبعـــــــــون بعد المائــة في موضــــــــوع المقـــدم المؤخـــــــــر

نبذة عن الصوت

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فهذه الحلقة السبعون بعد المائة في موضوع (المقدم المؤخر ) وهي بعنوان : 

* الأعذار التي تبيح للمسلم تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها الأصلي :

5- يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسب المطر وإن اختلفوا في مقدار المطر الذي يبلل الثياب إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديماً بين المغرب

والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديماً أو تأخيراً ، ‏وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديماً فقط، وأجاز الحنابلة والمالكية الجمع في الوحل،

‏ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي . يراجع :المجموع شرح المهذب للنووي 4/384 .

6- الخوف يكون سببا في جواز الجمع ‏بين الظهر والعصر، وبين المغرب

 والعشاء تقديماً وتأخيراً، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ‏ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر".

7- وقد توسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع جاء في كشاف القناع للبهوتي 2/5" (يَجُوزُ) الْجَمْعُ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا (وَ) بَيْنَ (الْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا) فَهَذِهِ الْأَرْبَعُ هِيَ الَّتِي تُجْمَعُ: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا أَمَّا الْأُولَى، وَيُسَمَّى جَمْعُ التَّقْدِيمِ، أَوْ الثَّانِيَةُ، وَيُقَالُ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ إحْدَاهَا (لِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ).......

إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .